صفحة جزء
3044 - حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة ، احتمل أن يكون كذلك ، الخيل .

وأما ما احتجوا به ، مما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا ؛ لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم ، على أنه واجب عليهم .

وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب ، حارثة بن مضرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية