3061 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
محمد بن سعيد ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم بن يسار ، قال :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أكان عمر يعشر المسلمين ؟ قال : لا .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : للإمام أن يولي أصحاب الأموال صدقات أموالهم ، حتى يضعوها مواضعها ، وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين ، حتى يعشروها ، ويأخذوا الزكاة منها .
وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم ، أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين ، هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية ، وهو خلاف الزكاة ، وكانوا يسمونه المكس ، وهو الذي روى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما . :