[ ص: 32 ] 3064 - ومما يبين ذلك أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن
خال له من بكر بن وائل ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696176أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين .
فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين ، المأخوذ من اليهود والنصارى ، هو خلاف الزكاة ؛ لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك ، إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم ، كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ؛ لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال ، وهو مثاب على أدائها .
واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر ، طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه .
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يؤخذ منهم ، مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى .