3065 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، قال : ثنا
ابن أبي ذئب ، عن
عبد الرحمن بن مهران ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل : أن خذ من المسلمين ، من كل أربعين دينارا ، دينارا ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا ، دينارا ، إذا كانوا يريدونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ، فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول ذلك .
ففي هذا الحديث : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ما قد وافق هذا .