صفحة جزء
3070 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن حمزة ، قال : ثنا سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم .

فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم تجري من بعده ، وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك .

فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب .

وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده ، وهو قول عائشة رضي الله عنها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام ، فأمره بذلك ) ، ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنس ، وفي كتاب عمرو بن حزم .

وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية