3070 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، قال : ثنا
سليمان بن داود ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن
جده nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم .
فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم تجري من بعده ، وكتب
علي رضي الله عنه بعد ذلك .
فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب .
وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام ، فأمره بذلك ) ، ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس ، وفي كتاب
عمرو بن حزم .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .