3084 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن
جده nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ، فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا - فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء أو بالدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق .
[ ص: 36 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حتى يكون خمسة أوسق .
وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض ، مثل : الحمص ، والعدس ، والماش ، وما أشبه ذلك ، فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا .
وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ،
وأهل المدينة .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره .