صفحة جزء
3084 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ، فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا - فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء أو بالدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق .

[ ص: 36 ] قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حتى يكون خمسة أوسق .

وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض ، مثل : الحمص ، والعدس ، والماش ، وما أشبه ذلك ، فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا .

وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ، ومحمد رحمهما الله ، وأهل المدينة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية