3099 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12011وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي . ( ح ) .
3100 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ،
وأحمد بن داود ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، قال : ثنا
عمرو بن يحيى المازني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651387خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرصوها ، فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرصناها عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى .
فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها : كم بلغ تمرها ؟ قالت : عشرة أوسق .
ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها .
فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك .
وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام ، على حسب ما يجب فيها .
فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .
وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها ، وهي رطب ، ببدل ، يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات .