3110 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن
عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65239سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، قال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .
فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ؛ تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها .
[ ص: 43 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا في صدقة الفطر : من أحب أن يعطيها من الحنطة ، أعطاها صاعا ، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يعطي صدقة الفطر من الحنطة ، نصف صاع ، ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا ، صاعا .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم ، إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون .
وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ، ليس عليهم .
وقد روي عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في الحنطة ، خلاف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .