3114 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
محمد بن عزيز ، قال : ثنا
سلامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662979كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين .
فهذه
أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح .
ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك .
[ ص: 44 ] فتصحيح ما روي عن
أسماء ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد - أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت ( يعني
أسماء ) هو الفرض ، وما كانوا يؤدون على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد زيادة على ذلك ، هو تطوع .