3115 - والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة قد حدثنا ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
أن مروان بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطي لكل رأس ، عند كل فطر ، صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك ، كان اختيارا منه ، ولم يكن فرضا .
وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر ، موافقة لهذا أيضا .