صفحة جزء
3115 - والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن أبا بكرة قد حدثنا ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن يونس ، عن الحسن ، أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك .

فقال أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطي لكل رأس ، عند كل فطر ، صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر
.

فهذا أبو سعيد ، قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك ، كان اختيارا منه ، ولم يكن فرضا .

وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر ، موافقة لهذا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية