3132 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
عبد الخالق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال :
كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، نصف صاع من حنطة .
فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة ، بمثل ما عدله الناس بعده ،
وأبو سعيد ، فقد روي عنه من رأيه ما يوافق ذلك . ولم يخالف ما روي عنه ما ذكره عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله في قوله : ( تلك قيمة
معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها ) ؛ لأنه في ذلك لم ينكر القيمة ، وإنما أنكر المقوم .
فهذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر ، وقد ذكرنا بعض ما روي عن
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في ذلك .
وقد روي في ذلك أيضا عن
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما يوافق ذلك .