3160 - فإن قال قائل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قد روي عنه خلاف هذا ، فذكر ما حدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أنا
عبد الله بن عبد الله بن جبير ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=666333كان يتوضأ بالمكوك ، ويغتسل بخمس مكاكي .
قال : فهذا الحديث يخالف الحديث الأول .
قيل له : ما في هذا - عندنا - خلاف له ؛ لأن حديث
شريك إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، وقد وافقه على ذلك
عتبة بن أبي حكيم ، فروى عن
عبد الله بن جبير نحوا من ذلك .
فلما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ما ذكرنا عن
عبد الله بن جبير ، احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد ؛ لأنهم كانوا يسمون المد مكوكا ، فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ، ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكي ، يغتسل بأربعة منها ، وهي أربعة أمداد ، وهي صاع ، ويتوضأ بآخر ، وهو مد .
فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة ، وما كان يغتسل به لها . وأفرد في حديث
عتبة ، ما كان يغتسل به لها خاصة ، دون ما كان يتوضأ به ، وأن ذلك الوضوء لها أيضا .
وسمعت
ابن أبي عمران يقول : سمعت
ابن الثلجي يقول : إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ، ووزنه من الماش والزبيب والعدس ، فإنه يقال : إن كيل ذلك ووزنه سواء .