حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، فذكر بإسناده مثله .
[ ص: 55 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر ، لم يجزه أن يصوم يومه ذلك ، بنية تحدث له بعد ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه .
ولكن - مع ذلك - نثبته ، ونجعله على خاص من الصوم ، وهو الصوم الفرض ، الذي ليس في أيام بعينها ، مثل الصوم في الكفارات ، وقضاء رمضان ، وما أشبه ذلك .
التالي
السابق