صفحة جزء
حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب ، فذكر بإسناده مثله .

[ ص: 55 ] قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر ، لم يجزه أن يصوم يومه ذلك ، بنية تحدث له بعد ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه ، عن ابن شهاب ، ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه .

ولكن - مع ذلك - نثبته ، ونجعله على خاص من الصوم ، وهو الصوم الفرض ، الذي ليس في أيام بعينها ، مثل الصوم في الكفارات ، وقضاء رمضان ، وما أشبه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية