302 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد قال : ثنا
السري بن يحيى ، عن
عبد الكريم بن رشيد ، قال :
سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدرى أين موضعها ، قال : اغسلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ، ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو ؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر ، فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث ؛ لأنه يوجب أكبر الطهارات .
فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها ؟ . فرأينا الغائط والبول ، خروجهما حدث ، وهما نجسان في أنفسهما .
وكذلك دم الحيض والاستحاضة ، هما حدث ، وهما نجسان في أنفسهما ، ودم العروق كذلك في النظر .
فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا ، فهو نجس في نفسه ، وقد ثبت أن خروج المني حدث ، ثبت أيضا أنه في نفسه نجس .
فهذا هو النظر فيه ، غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه - إذا كان يابسا - ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .