صفحة جزء
3233 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سعيد بن عبد العزيز ، قال : ثنا عطية بن قيس ، عن قزعة بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين مضتا من رمضان ، فخرجنا صواما حتى بلغ الكديد ، فأمرنا بالإفطار ، فأصبحنا ، ومنا الصائم ، ومنا المفطر .

فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو ، وأمرنا بالإفطار .


قال أبو جعفر : ففي هذه الآثار ، إثبات جواز الصوم في السفر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه .

أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم : إنه لم يكن برا ؟ لا يجوز هذا ، ولكنه بر .

وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو ، الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر من أجله .

ولهذا المعنى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - : " ليس من البر الصوم في السفر " على هذا المعنى الذي ذكرنا .

فإن قال قائل : إن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا .

قيل له : وما دليلك على ما ذكرت ؟ وفي حديث أبي سعيد الخدري - الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا - أنه كان يصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بعد ذلك ؟

فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآثار مباح .

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ما .

التالي السابق


الخدمات العلمية