3339 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه " دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه ، فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك ، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان ، يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ؛ لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه ، [ ص: 85 ] فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ما يدل على ذلك أيضا .
التالي
السابق