3366 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب ، فدل ذلك أن هذا كان - عنده - أولى مما حدثه به
عمر ، مما ذكره
عمر بن حمزة في حديثه .
[ ص: 90 ] وأما ما قد احتجوا به من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه قد روي عنه أيضا خلاف ذلك .