3400 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
شعيب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
أبي مرة مولى عقيل ، عن
حكيم بن عقال ، أنه قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : ( ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ ) قالت : ( فرجها ) .
فهذه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته ، وما يحل له منها ما قد ذكرنا ، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ، ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام عليه ، ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه .