3448 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14945القاسم بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=683959أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو صائم ، فأعطاه أجره ، ولو كان حراما ما أعطاه .
[ ص: 102 ] فدل فعله هذا صلى الله عليه وسلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، ولو كانت مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو صائم ، فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار ، وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا ينتقض به الطهارة ، وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة ، ولا ينقض الصيام ، فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك ، وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق ، فالحجامة في النظر أيضا كذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .