[ ص: 58 ] 334 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة الجملي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
كان رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ، ولم ينزل ، فلا غسل عليه ، وكان المهاجرون ، لا يتابعونهم على ذلك .
فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا ، لأن
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، هما من
المهاجرين ، وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك ، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما .
ثم قد كشف ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من
المهاجرين والأنصار ، فلم يثبت ذلك عنده ، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ، ولم يعترض عليه في ذلك أحد ، وسلموا ذلك له ، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله .