صفحة جزء
[ ص: 58 ] 334 - حدثنا فهد قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة الجملي ، عن سعيد بن المسيب قال : كان رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ، ولم ينزل ، فلا غسل عليه ، وكان المهاجرون ، لا يتابعونهم على ذلك .

فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا ، لأن عثمان ، والزبير ، هما من المهاجرين ، وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك ، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما .

ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ، فلم يثبت ذلك عنده ، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ، ولم يعترض عليه في ذلك أحد ، وسلموا ذلك له ، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية