3514 - فذكر ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير ، أن
نافعا حدثه ،
أنه كان يسافر مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مواليات له ، ليس معهن ذو محرم .
قيل له : ما هذا بخلاف لما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنا لم نرو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا ، أي سفر كان إلا بمحرم .
ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ، فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ، ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم .
فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت تسافر بغير محرم .