صفحة جزء
3514 - فذكر ما حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير ، أن نافعا حدثه ، أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما مواليات له ، ليس معهن ذو محرم .

قيل له : ما هذا بخلاف لما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنا لم نرو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا ، أي سفر كان إلا بمحرم .

ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ، فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ، ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم .

فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت تسافر بغير محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية