3515 - فحدثني بعض أصحابنا ، عن محمد بن مقاتل الرازي ، لا أعلمه إلا عن حكام الرازي ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله : ( هل تسافر المرأة بغير محرم ؟ ) ، فقال : لا ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها .
قال حكام : فسألت العرزمي ، فقال : لا بأس بذلك .
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم ، قال : فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : لم يدر العرزمي ما روى ، كان الناس nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة محرما ، فمع أيهم سافرت ، فقد سافرت مع محرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك .
وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها من السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .
التالي
السابق