صفحة جزء
3515 - فحدثني بعض أصحابنا ، عن محمد بن مقاتل الرازي ، لا أعلمه إلا عن حكام الرازي ، قال : سألت أبا حنيفة رحمه الله : ( هل تسافر المرأة بغير محرم ؟ ) ، فقال : لا ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها .

قال حكام : فسألت العرزمي ، فقال : لا بأس بذلك .

حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم ، قال : فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك .

فقال أبو حنيفة رحمه الله : لم يدر العرزمي ما روى ، كان الناس لعائشة محرما ، فمع أيهم سافرت ، فقد سافرت مع محرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك .

وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها من السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية