[ ص: 117 ] 2 - باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها
3516 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=41669وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، ولم أسمعه منه . قيل له : فالعراق ؟ قال : لم يكن يومئذ عراق .