3518 - واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مواقيت الإحرام ، ليس في شيء منها
للعراق ذكر .
ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس nindex.php?page=showalam&ids=14356وربيع المؤذن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=668867أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، ثم قال : فهي لهن ، ولكل من أتى عليهن من غيرهن ، فمن كان أهله دون الميقات ، فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة .