صفحة جزء
3529 - ثم قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق
.

فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك ، ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة ، ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم ؛ لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي ، ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق يومئذ ما وقت ، والعراق إنما كانت بعده ؟ قيل له : كما وقت لأهل الشام ما وقت ، والشام إنما فتحت بعده ، فإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل الشام ، فكذلك يريد بما وقت لأهل العراق من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل العراق ، مثل جبل طي ونواحيها .

[ ص: 120 ] وإن كان ما وقت لأهل الشام ، إنما هو لما علم بالوحي أن الشام ستكون دار إسلام ، فكذلك ما وقت لأهل العراق ، إنما هو لما علم بالوحي أن العراق ستكون دار إسلام ؛ فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيفعله أهل العراق في زكواتهم مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في زكواتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية