[ ص: 121 ] 3535 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760أبو عمرو - هو الأوزاعي - nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - هو ابن أبي رباح - أنه سمعه يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه يعني سمعه يخبر ، عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=651419إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فاستحبوا الإحرام من
البيداء لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم منها ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها ، وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها من سائر المواضع ، من ذلك نزوله
بالمحصب من
منى ، فلم يكن ذلك ؛ لأنه سنة ، ولكنه لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ، ما هو ؟