338 - حدثنا
روح بن الفرج قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني
معمر بن أبي حبيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701027تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة . فقال بعضهم : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) وقال بعضهم : " إنما الماء من الماء " .
فقال عمر رضي الله عنه : قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك .
فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول ( الماء من الماء ) إلا جعلته نكالا .
فهذا
عمر ، قد حمل الناس على هذا ، بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر ذلك عليه منكر .
وقول
رفاعة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق فقال الناس : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون
عمر لم يقبل ذلك ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك . ويحتمل أن يكون كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه .
[ ص: 60 ] فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم ، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روي عن آخرين منهم ، ما يوافق ذلك أيضا .