صفحة جزء
338 - حدثنا روح بن الفرج قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث قال : حدثني معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة . فقال بعضهم : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) وقال بعضهم : " إنما الماء من الماء " .

فقال عمر رضي الله عنه : قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك .

فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول ( الماء من الماء ) إلا جعلته نكالا
.

فهذا عمر ، قد حمل الناس على هذا ، بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر ذلك عليه منكر .

وقول رفاعة في حديث ابن إسحاق فقال الناس : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك . ويحتمل أن يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه .

[ ص: 60 ] فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم ، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روي عن آخرين منهم ، ما يوافق ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية