صفحة جزء
3568 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة ، فرأى رجلا يريد أن يحرم ، وقد دهن رأسه ، فأمر به فغسل رأسه بالطين .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا .

فقالوا : أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا ، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل ، إنما كان صفرة ، وهو خلوق ، فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال ، وفي حال الإحرام ، وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال .

وقد روي عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية