3568 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12378أبيه قال :
كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة ، فرأى رجلا يريد أن يحرم ، وقد دهن رأسه ، فأمر به فغسل رأسه بالطين .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا .
فقالوا : أما حديث
يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا ، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل ، إنما كان صفرة ، وهو خلوق ، فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال ، وفي حال الإحرام ، وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال .
وقد روي عن
يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا .