صفحة جزء
3638 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاوس قال : إذا كان في الثوب زعفران أو ورس ، فغسل فلا بأس أن يحرم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية