348 - وحجة أخرى في ذلك : أن
فهدا حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد ، عن
جابر ، هو ابن يزيد ، عن
أبي صالح قال :
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال : إن نساء الأنصار تفتين أن [ ص: 62 ] الرجل إذا جامع فلم ينزل ، فإن على المرأة الغسل ، ولا غسل عليه ، وإنه ليس كما أفتين ، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الأثر أن
الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء ، إنما هو في الرجال المجامعين ، لا في النساء المجامعات ، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال .
وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال ، في وجوب الغسل عليهم .
فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها ، يستوي فيها حكم الرجال والنساء ، في وجوب الغسل عليهم .