3667 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني به nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في أول هذا الباب خلاف هذا .
فرويتم ، عن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .
ورويتم عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج .
[ ص: 143 ] ورويتم ، عن أم علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر .
قيل له : قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم ، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة .
فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به ، بإحرام بعمرة ، كما فعل غيره ممن كان معه .
وأما حديث محمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ، ومنهم من أهل بحجة وعمرة ، يعني مقرونتين ، ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع .
فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة ، أحرموا بعدها بحجة ، ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا ، وأنها قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا . فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة .
فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ، ومحمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، ثم أحرم بعد ذلك بحجة ، على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا تتضاد .
فأما معنى ما روت أم علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر . فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ، ولكنه اعتمر بعد ذلك .
التالي
السابق