3673 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنهم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651464ما شأن الناس حلوا بعمرة ، ولم تحلل أنت من عمرتك ؟
فقال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر ، فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا ؛ لأن الهدي المقلد لا يمنع من الحل إلا في المتعة خاصة .
هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة ، وقد يحتمل أيضا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج ، وقبل أن يطوف للعمرة ، فكان ذلك حكمه ، لولا سياقه الهدي ، يحل كما يحل الناس ، بعد أن يطوف فلم يطف ، حتى أحرم بالحج ، فصار قارنا .
فليس يخلو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها الذي ذكرنا ، من أحد هذين التأويلين .
وعلى أيهما كان في الحقيقة ، فإنه قد نفى قول من قال : ( إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ، ولم يكن معها عمرة ) .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج ، ومن التمتع بالعمرة إلى الحج .
[ ص: 145 ] وقالوا : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .