3693 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15959لسالم ،
لم نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعلها الناس معه ؟
فقال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن عمر رضي الله عنه قال : ( إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج ، والحج أشهر معلومات ، فأخلصوا فيهن الحج ، واعتمروا فيما سواهن من الشهور ) .
فأراد
عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة ، لقول الله عز وجل :
وأتموا الحج والعمرة لله .
وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج ، لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا ، أو يصوم إن لم يجد
[ ص: 148 ] هديا ، وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام ، فأراد
عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ذلك ، أن : يزار البيت في كل عام مرتين ، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج ، فيلزم الناس ذلك ، فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، عن
عمر رضي الله عنه في هذا الحديث ، أنه إنما أمر بإفراد العمرة من الحج ؛ لئلا يلزم الناس ذلك ، فلا يأتون
البيت إلا مرة واحدة في السنة ، لا لكراهته التمتع ؛ لأنه ليس من السنة ، فأما قوله : إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته أن يفرز كل واحدة من صاحبتها ، فإن ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما من رأيه خلافا لذلك أيضا .