صفحة جزء
3697 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن صدقة بن يسار ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي ، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة ) .

فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا ، قد فضل العمرة التي في أشهر الحج ، على العمرة التي في غير أشهر الحج .

فدل ذلك على صحة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه لو كان سمع ذلك من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن الزهري ، إذا لما قال بخلاف ذلك ؛ لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لا ينكره عليه منكر ، ولا يدفعه عنه دافع ، وهو أيضا ، فلا يدفعه عنه ، ولا يقول له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فعل هذا .

ولكن المحكي في ذلك ، عن عمر رضي الله عنه هو إرادة عمر رضي الله عنه أن يزار البيت ، وباقي الكلام بعد ذلك .

[ ص: 149 ] فكلام سالم ، خلطه الزهري بروايته ، فلم يتميز .

فأما قوله : ( إن العمرة في أشهر الحج لا تتم إلا بالهدي لمن يجد الهدي ، أو بالصيام لمن لا يجد الهدي ) .

فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها ، وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج ، إذا كان واجبا فيها ، وهذا كله إذا كان الحج يتلوها .

فإن الحجة على من ذهب إلى ذلك - عندنا والله أعلم - أنا رأينا الهدي الذي يجب في المتعة والقران ، يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة ، لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا .

فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ، ثبت أنه غير واجب ، لنقصان في العمرة ، أو في الحجة التي بعدها ؛ لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ، ولكان لا يؤكل منه ، كما لا يؤكل منها ، ولكنه دم فضل ، وإصابة خير .

التالي السابق


الخدمات العلمية