[ ص: 160 ] 3734 - وقد روي عن
علي رضي الله عنه
في قول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله . قال : ( إتمامها ، أن تحرم بهما من دويرة أهلك ) . حدثنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
عبد الله بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
فلما كان في القران تقديم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع ، كان القران أفضل من التمتع ، وكلما أثبتنا وصححنا في هذا الباب ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .