3743 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قران ، أن له أن يركبها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضر رآه من الرجل ، فأمره بما أمره به لذلك .
وهكذا نقول نحن : لا بأس بركوبها في حال الضرورة ، ولا يجوز في حال الوجود .
فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك للضرورة كما قالوا ، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ، ولكن لأن حكم البدن كلها كذلك ، تركب في حال الضرورة ، وفي حال الوجود .
التالي
السابق