صفحة جزء
3743 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام وشعبة ، قالا : ثنا قتادة ، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قران ، أن له أن يركبها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضر رآه من الرجل ، فأمره بما أمره به لذلك .

وهكذا نقول نحن : لا بأس بركوبها في حال الضرورة ، ولا يجوز في حال الوجود .

فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك للضرورة كما قالوا ، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ، ولكن لأن حكم البدن كلها كذلك ، تركب في حال الضرورة ، وفي حال الوجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية