3748 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم . ( ح ) .
3749 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=669013في ركوب الهدي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا .
فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة ، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها ، فثبت بذلك أن هذا حكم الهدي من طريق الآثار ، تركب للضرورات ، وتترك لارتفاع الضرورات .
ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر ، كيف هو ؟ فرأينا الأشياء على ضربين ، فمنها ما الملك فيه متكامل ، لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك ، كالعبد الذي لم يدبره مولاه ، وكالأمة التي لم تلد من مولاها ، وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها ، فكل ذلك جائز بيعه ، وجائز الانتفاع به ، وجائز تمليك منافعه بإبدال ، وبلا إبدال .
ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه ، ولم يزل عنه حكم الانتفاع به ، من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها ، والمدبر في قول من لا يرى بيعه .
فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدل ، أو بلا بدل ، فكان ماله أن ينتفع به ، فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال ، وبلا إبدال .
ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها ، فكل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا .
فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل ، كان كذلك ليس له الانتفاع بها ، ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالا منها .
فهذا هو النظر أيضا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
[ ص: 163 ] وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين .