3783 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية ، ونحن بمنى .
فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم ، وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى ، غير الذئب ؛ فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء .