صفحة جزء
3783 - حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية ، ونحن بمنى .

فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم ، وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالى ، غير الذئب ؛ فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية