صفحة جزء
3804 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا إبراهيم بن سويد ، قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : كل صيد صيد من أجل محرم ، وإن كان الذي صاده حلالا ، فهو حرام على ذلك المحرم ، كما يحرم عليه ما تولى هو صيده بنفسه .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل صيد صاده حلال ، فلحمه حلال لكل محرم وحلال .

وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : أو يصاد لكم ، يحتمل أن يكون أراد به : " أو يصاد لكم بأمركم " ، فإن كان ذلك كذلك ، فإنهم أيضا كذلك يقولون : كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره ، فهو حرام على ذلك المحرم .

وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن صاده بأمره ، ولا بمعونته إياه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية