3814 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أخبره عن
[ ص: 174 ] nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، مثله . وزاد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675266إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل معكم من لحمه شيء ؟ فقد علمنا أن
أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة ، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه .
فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ، ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم ، فقال : أشرتم ، أو صدتم ، أو قتلتم ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا .
فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك .
وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
عمرو مولى المطلب : أو يصاد لكم ، أنه على ما صيد لهم بأمرهم .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بهذا القول أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .