[ ص: 175 ] 3820 - وقد احتج في ذلك المخالفون لهذا القول بما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
عبد الله بن الحارث ، عن
أبيه ، قال :
كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا ، قرب إليهم طعام ، قال : فرأيت جفنة كأني أنظر إلى عراقيب اليعاقيب ، فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه قام ، فقام معه ناس ، قال : فقيل : والله ما أشرنا ، ولا أمرنا ، ولا صدنا .
فقيل لعثمان رضي الله عنه : ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك .
فدعاه ، فقال : ما كرهت من هذا ؟ فقال : علي رضي الله عنه : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم انطلق .
قال : فذهب
علي رضي الله عنه إلى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم .
قيل لهم : فقد خالفه في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها ،
وأبو هريرة رضي الله عنه ، وقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما ذهبوا إليه ، وقول الله عز وجل :
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل ما حرم عليهم منه ، هو أن يصيدوه .
ألا ترى إلى قول الله عز وجل :
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد ، وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه .
فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله .
وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا ، وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ، ويحرمه الحرم على الحلال .
وكان من صاد صيدا في الحل ، فذبحه في الحل ، ثم أدخله الحرم ، فلا بأس بأكله إياه في الحرم ، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي الحرم ؛ لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله ، ولصنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله ، ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد .
فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل ، كما يمنع من الصيد الحي ، كان النظر على ذلك
[ ص: 176 ] أن يكون كذلك الإحرام أيضا ، يحرم على المحرم الصيد الحي ، ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم ، فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .