3823 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي قزعة الباهلي ، عن
المهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=710641أنه سئل عن رفع الأيدي عند البيت ، فقال : ذاك شيء يفعله اليهود ، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يفعل ذلك .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود ، وليس من فعل أهل الإسلام ، وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يفعل ذلك .
[ ص: 177 ] فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد ، فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول ، وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار ، فإن
جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود .
فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم ، إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم ؛ لأنهم أهل كتاب ، حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم ، فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم .
فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أولى ؛ لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما ، وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين : فمنه رفع لتكبير الصلاة ، ومنه رفع للدعاء .
فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند
الصفا والمروة وبجمع ، و (
عرفة ) ، وعند الجمرتين ، فهذا متفق عليه .