3844 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة ، طاف بالبيت ، ورمل ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإذا لبى بها من مكة لم يرمل بالبيت ، وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر .
ففي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير
مكة .
فهذا خلاف ما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يخلو ما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من أحد وجهين : إما أن يكون منسوخا ، فما نسخه فهو أولى منه ، أو يكون غير صحيح عنه ، فهو أحرى أن لا يعمل به ، وأن يجب العمل بخلافه .
ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عدم المشركين ، وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأول الثلاثة ، ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم ، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .