3862 - فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما حدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
عبد الله بن باباه ، قال :
طاف nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بعد العصر ، وصلى قبل مغارب الشمس . فقلت : أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقولون : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) . فقال : إن هذا البلد ليس كسائر البلدان .
فقالوا : فقد دل قول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم .
[ ص: 187 ] قيل لهم : فأنتم لا تقولون بهذا الحديث ؛ لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة
بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات ، ولا تخرجون حكم
مكة في ذلك من حكم سائر البلدان .
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم
مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك ، وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه ، وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .