3865 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، قال : أنا
نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح ، فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس .
والنظر يدل على ذلك أيضا ؛ لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ، فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء .
فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات ، في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها ، في سائر البلدان كلها على السواء .
فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .
ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين .
فقالت فرقة منهم : لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف ، كما لا يصلى فيها للتطوع ، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن
عمر رضي الله عنه ،
ومعاذ بن عفراء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما .
[ ص: 188 ] وقالت فرقة : يصلى للطواف بعد العصر ، قبل اصفرار الشمس ، وبعد الصبح ، قبل طلوع الشمس ، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .