3884 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمعه يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679484أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بالحج خالصا ، لا نخلطه بعمرة .
فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ، فلما طفنا بالبيت ، وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ، وأن نخلو إلى النساء .
فقلنا : ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال ، فنخرج إليها ، وذكر أحدنا يقطر منيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأبركم وأصدقكم ، فلولا الهدي لحللت ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله ، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله : بل لأبد الأبد .
فكان سؤال
سراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث إنما هو على المتعة ، أي : أنا قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا فيها أولا عمرة ، ثم قد أحرمنا بعد حلنا منها بحجة ، فصرنا متمتعين ، فمتعتنا هذه لعامنا هذا خاصة ، فلا تفعل ذلك فيما بعد أم للأبد ؟ فنتمتع بالعمرة إلى الحج ، كما تمتعنا في عامنا هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل للأبد " .
[ ص: 193 ] وليس ذلك على أن لهم فيما بعد أن يحلوا من حجة قبل
عرفة ، لطوافهم
بالبيت ، ولسعيهم بين
الصفا والمروة .
وسنذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد هذا من هذا الكتاب ما يدل على أن ذلك الإحلال الذي كان منهم قبل
عرفة خاصا لهم ، ليس لمن بعدهم ، ونضعه في موضعه إن شاء الله تعالى .