18 - باب القارن ، كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ؟
3910 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ،
ومحمد بن إدريس المكي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663241من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ، وسعي واحد ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : على القارن بين الحج والعمرة ، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ، ويسعى لهما سعيا .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما أصله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن نفسه ، هكذا رواه الحفاظ ، وهم مع هذا ، فلا يحتجون
بالدراوردي ، عن
عبيد الله أصلا ، فكيف يحتجون به في هذا ؟